تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

58

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

قوله : ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية إلخ . قال الشيخ يجب الالتزام على ما هو في الواقع ولا يصح الالتزام على العنوان الخاص قال لا مانع من جريان الأصل في مورد دوران الامر بين المحذورين فالأصل في الشبهة الموضوعية يرفع الموضوع وفي الشبهة الحكمية يرفع الوجوب أو الحرمة الحاصل ان اجراء الأصل في دوران الامر بين المحذورين ممكن مثلا يقال إن الأصل عدم الالتزام بالوجوب وعدم الالتزام بالحرمة قال الشيخ في الرسائل لا مانع من اجراء الأصل في الشبهة الموضوعية وكذا في الشبهة الحكمية كما يقال الأصل عدم النذر بوطى المرأة أو أصل عدم النذر بترك وطيها فلا مانع من اصالة عدم الالتزام بالوجوب أو الحرمة فيصح اجراء الأصل في هذا المورد ولا يمنع المخالفة الالتزامية من جريان الأصل . وأيضا لا ينفع جريان الأصل في دفع محذور عدم الالتزام وكذا لا ينفع في دفع محذور الالتزام بخلاف الواقع أي قد ذكر سابقا انه ان لم يلتزم النوع الخاص من التكليف لزم عدم الالتزام بالتكليف وان التزم النوع الخاص من التكليف لزم خلاف الواقع أي يحتمل التزام خلاف الواقع لان المكلف جاهل للواقع لكن جريان الأصل لا ينفع في دفع هذين المحذورين الاعلى وجه دائر لان جريان الأصول موقوف على عدم المحذور في عدم الالتزام بالتكليف وأيضا توقف عدم المحذورية على جريان الأصول بحسب الفرض هذا اشكال الأول على جريان الأصول .